السيد محمد باقر الصدر

225

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 20 ) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذَين لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكّن جاز ، وإن لصق بجبهته شيءٌ منها أزاله للسجدة الثانية « 1 » ، وإن لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه « 2 » من غير اعتماد . مسألة ( 21 ) : إذا كانت الأرض ذات طينٍ بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار جازت له الصلاة مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود وللتشهّد ، والأحوط في ذلك الاقتصار « 3 » على صورة لزوم الحرج أو الضرر بالتلوّث بالطين ، وفي صورة الحرج إذا صلّى صلاة المختار صحّت صلاته . مسألة ( 22 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت « 4 » ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكفّ على الترتيب المتقدِّم « 5 » . مسألة ( 23 ) : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى « 6 » ، وإن التفت في أثناء

--> ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) والأحوط استحباباً ضمّ صلاة يكون سجودها بالإيماء ( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط ( 4 ) ويكفي في السعة إدراك ركعةٍ لو قطع الصلاة ( 5 ) بل على ما ذكرنا ( 6 ) فيه إشكال ، فالأحوط إعادة السجدة الواحدة ، سواء كان الغلط في سجدةٍ أو سجدتين ثمّ إعادة الصلاة ، وإن شاء قطع صلاته واستأنفها